Call us now:
مادة 27 من قانون الجنسية العربية السورية
يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غيره بالفصل في دعاوى الجنسية.
يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غيره بالفصل في دعاوى الجنسية.
الأحكام التي تصدر في مسائل الجنسية تعتبر حجة على الكافة وينشر مضمونها في الجريدة الرسمية.
المراسيم والقرارات الخاصة باكتساب الجنسية أو بالتجريد منها أو باستردادها أو ردها طبقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي تحدث أثرها من تاريخ صدورها ولا يكون لها أي أثر في الماضي ويجب نشرها في الجريدة الرسمية ولا يمس ذلك حقوق أصحاب النية…
الفصل الثامن: أحكام ختامية
يصدر الوزير قراراً بكيفية منح شهادة المواطن المغترب ومميزاتها وتسجيلها بعد استطلاع رأي وزارة الخارجية.
يجوز بمرسوم بناء على اقتراح معلل من الوزير أن ترد الجنسية إلى من جرد منها كما يجوز أن ترد إليه أمواله المنقولة وغير المنقولة المصادرة أو التعويض عليه بما لا يزيد عن قيمة هذه الأموال حين التجريد.
يترتب على تجريد الشخص من الجنسية سقوطها عنه وحده ما لم ينص على خلاف ذلك صراحة.
يجوز أن ينص في مرسوم من يجرد من الجنسية وفقاً لأحكام الفقرتين (د ـ هـ) من المادة 21 على مصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة.
يجوز أن يجرد المواطن من الجنسية بمرسوم بناء على اقتراح معلل من الوزير في الحالات التالية: آ ـ إذا اكتسب جنسية أجنبية خلافاً لأحكام الفقرة (!) من المادة 10 من هذا المرسوم التشريعي. ب ـ إذا دخل باختياره في الخدمة…
الفصل السابع: التجريد من الجنسية وردها