Call us now:
Archives قوانين
مادة 297 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949
يستحق الاعتقال الموقت من أقدم دون رضا السلطة على تأليف فصائل مسلحة من الجند أو على قيد العساكر أو تجنيدهم أو على تجهيزهم أو مدهم بالأسلحة والذخائر.
مادة 296 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949
يعاقب بالاعتقال الموقت سبع سنوات على الأقل: أ) ـ من اغتصب سلطة سياسية أو مدنية أو قيادة عسكرية. ب) من احتفظ خلافاً لأمر الحكومة بسلطة مدنية أو قيادة عسكرية. ج) ـ كل قائد عسكري أبقى جنده محتشداً بعد أن صدر…
اغتصاب سلطة سياسية أو مدنية أو عسكرية من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949
اغتصاب سلطة سياسية أو مدنية أو عسكرية
مادة 295 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949
يعاقب على المؤامرة التي تستهدف ارتكاب إحدى الجرائم المذكورة أعلاه بالإقامة الجبرية الجنائية.
مادة 294 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949
الاعتداء الذي يقصد منه منع السلطات القائمة من ممارسة وظائفها المستمدة من الدستور يعاقب عليه بالاعتقال الموقت.
مادة 293 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949
1 ـ كل فعل يقترف بقصد إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور يعاقب عليه بالاعتقال الموقت. 2 ـ إذا نشب العصيان عوقب المحرض بالاعتقال المؤبد وسائر العصاة بالاعتقال الموقت خمس سنوات على الأقل.
مادة 292 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949
1 ـ من حاول أن يسلخ عن سيادة الدولة جزءاً من الأرض السورية عوقب بالاعتقال الموقت. 2 ـ وتكون العقوبة الاعتقال المؤبد إذا لجأ الفاعل إلى العنف.
مادة 291 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949
1 ـ يعاقب على الاعتداء الذي يستهدف تغيير دستور الدولة بطرق غير مشروعة بالاعتقال الموقت خمس سنوات على الأقل. 2 ـ وتكون العقوبة الاعتقال المؤبد إذا لجأ الفاعل إلى العنف.
الجنايات الواقعة على الدستور من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949
الجنايات الواقعة على الدستور