Call us now:
مادة 15 من تنظيم حماية الملكية الصناعية والتجارية
الشهادات التي قدم بشأنها طلبات قانونية تسلم لأصحابها دون أن تكون بمثابة ضمانة من أي نوع سواؤء كان ذلك من حيث حقيقة الاختراع أو جدته أو من جهة أمانة الوصف ودقته. **
الشهادات التي قدم بشأنها طلبات قانونية تسلم لأصحابها دون أن تكون بمثابة ضمانة من أي نوع سواؤء كان ذلك من حيث حقيقة الاختراع أو جدته أو من جهة أمانة الوصف ودقته. **
يعطي المكتب مهلة ثمانية أيام تبدأ من التاريخ الوارد في المحضر لتنظيم الشهادة. **
ينظم مدير المكتب محضرا موقعا منه ويذكر فيه تاريخ وساعة تسليم الوثائق أو وصولها ودفع الرسم، ويجوز إعطاء نسخة من هذا المحضر أو إرسالها إلى مقدم الطلب بعد دفع رسم قدره ست ليرات سورية. **
لا يقبل الطلب المقدم لمكتب الحماية إلا إذا دفع المخترع أو ممثله لمدير المكتب رسم السنة الأولى على الأقل من الرسم المجبى عن الشهادات المنصوص عنه في المادة الحادية عشرة أعلاه. **
يدفع عن كل شهادة رسم سنوي تصاعدي يحدد كما يلي: السنين الخمس الأولى (60) ليرة سورية سنويا. السنين الخمس الثانية (105) ليرة سورية سنويا. السنين الخمس الثالثة (150) ليرة سورية سنويا. **
يجب أن تكون كل الوثائق المرفقة بالطلب موقعة من قبل المخترع أو ممثله الذي تربط وكالته بالاستدعاء. **
ويذكر في الطلب بوضوح وإيجاز اسم وعنوان كل من المخترع أو ممثله بصورة مقروءة ولا يشمل الطلب إلا اختراعا واحدا مع توابعه وضروبه. وإذا كان المخترع حاز أو طلب من قبل شهادة من أجل هذا الاختراع في بلد آخر أو…
يجب أن يرفق الطلب: 1- بوكالة إذا قدم الطلب بواسطة وكيل. 2- بظرف مختوم يتضمن نسختين عن: آ= وصف الاختراع. ويجوز قبوله بإحدى اللغتين الإنكليزية أو الإفرنسية. ب= الرسمات والمخططات اللازمة لفهم الاختراع. ج= قائمة بالوثائق المودعة. **
لكل شخص أن يطلب منحه شهادة الاختراع وإذا كان أجنبيا فعليه أن يتخذ ممثلا مقيما في سورية. ويجب أن يقدم طلب الشهادة إلى مدير مكتب الحماية في دمشق من قبل المخترع أو وكيله القانوني. **
الفصل الثاني: طلب شهادات الاختراع ومنحها