Call us now:
مادة 119 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات كل من حرض على النفرة من الخدمة العسكرية.
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات كل من حرض على النفرة من الخدمة العسكرية.
1 ـ يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين كل من جمع عسكريين بقصد رفع الشكايات أو إبداء الرأي أو المذاكرة في أمور تتعلق بالتأسيسات أو التشكيلات العسكرية أو أخذ تواقيعهم لإعطاء بيانات أو شكاوى دون أن تكون له صفة تخوله…
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل شخص عسكري أو غير عسكري أوقع بعسكري جريح أو مريض لا يقوى على الدفاع عن نفسه أعمال العنف بعامل القسوة وكان ذلك في منطقة أعمال قوة عسكرية مقاتلة.
1 ـ إذا أوقع العسكري بآمره أو بمن كان أعلى منه في الرتبة عملاً من أعمال الشدة أو التهديد في أثناء الخدمة أو معرض الخدمة يعاقب بالاعتقال المؤقت. 2 ـ يقضى بهذه العقوبة إذا وقع الفعل على العسكريين المكلفين بحراسة…
1 ـ كل عسكري أوقع بعنف وهو مسلح بخفير أو مراقب بقصد منعه عن القيام بالمهمة الموكولة إليه يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة. 2 ـ وإذا أوقع العنف ولم يكن مسلحاً وإنما كان يهدد بصحبة شخص أو عدة أشخاص فإنه يعاقب…
1 ـ كل من حرض بأي وسيلة كانت عسكرياً على عدم إطاعة أوامر الأعلى رتبة أو الآمر أو على مقاومته أو الاعتداء عليه يعاقب بالاعتقال لمدة لا تزيد على سبع سنين إذا لم يفض التحريض إلى نتيجة. 2 ـ إذا…
1 ـ يعد في حالة العصيان: أ ـ العسكريون تحت السلاح الذين يجتمعون وعددهم اثنان على الأقل فيرفضون بالاتفاق الإذعان لأوامر رؤسائهم لدى أول إنذار. ب ـ العسكريون الذين يجتمعون وعددهم اثنان على الأقل فيأخذون الأسلحة من دون إذن ويعلمون…
أ ـ كل من امتنع عن القيام بتنفيذ أمر يتعلق بتأدية وظيفته بصورة باتة أو امتنع عن إطاعة الأوامر قولاً أو فعلاً أو أصر على عدم الإطاعة رغم تكرر الأمر الصادر إليه يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين. ب…
كل من لم يطع أمراً يتعلق بواجبه يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين.
الفصل الثاني: التمنع والعصيان وأعمال الشدة الواقعة على الرؤساء وتحقيرهم وتحقير الجيش والعلم