Archives قوانين

مادة 30 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950

إذا لم يكن هنالك ضباط عدليون عسكريون يحق لضباط العدلية في حالة الجرم المشهود أن يتعقبوا الجرائم التي هي من اختصاص المحاكم العسكرية إما بناء على طلب النائب العام ومعاونيه وقضاة التحقيق العسكريين، وأما من تلقاء أنفسهم. وفي هذه الحالة…

مادة 28 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950

1 ـ على ضباط الضابطة العدلية أن يحلفوا قبل مباشرتهم وظائفهم اليمين التالية: (أقسم بالله العظيم أن أقوم بالوظيفة التي تسند إلي بشرف وأمانة). 2 ـ تؤدى هذه اليمين علانية أمام المحكمة العسكرية أو أمام القاضي الفرد العسكري.

مادة 27 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950

يمارس وظائف الضابطة العدلية العسكرية: 1 ـ النائب العام ومعاونوه وقضاة التحقيق. 2 ـ القضاة الفرد. 3 ـ الضباط الذين يعينهم لهذه الغاية رئيس الأركان العامة أو من يقوم مقامه أو قائد الدرك العام وضباط ونقباء شرطة الجيش والدرك. 4…

مادة 26 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950

القرارات الصادرة عن قاضي التحقيق غير قابلة لأي طريق من طرق المراجعة ما عدا القرارات المتعلقة بتخلية السبيل والقرارات النهائية الصادرة بمنع المحاكمة في الجنايات والجنح والصادرة بلزوم المحاكمة في الجنايات فقط فهي قابلة للتمييز لنقص في الشكل أو مخالفة…