Call us now:
الفصل الرابع: النائب العام وقاضي التحقيق وضباط الضابطة العدلية مساعدو النائب العام من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950
الفصل الرابع: النائب العام وقاضي التحقيق وضباط الضابطة العدلية مساعدو النائب العام
الفصل الرابع: النائب العام وقاضي التحقيق وضباط الضابطة العدلية مساعدو النائب العام
1 ـ إن الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية الدائمة وعن القضاة المنفردين قابلة للاعتراض إذا كانت غيابية ضمن مهلة خمسة أيام تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغ الحكم. 2 ـ جميع الأحكام الصادرة عن هذه المحاكم قابلة للطعن بطريق…
الفصل الثالث: الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية وعن القضاة المنفردين
تتألف المحكمة العسكرية الدائمة من رئيس وعضوين.
الفصل الثاني: المحاكم العسكرية الدائمة
إن أصول المحاكمة لدى القاضي الفرد وممارسة طرق المراجعة في قضايا الجنح عدا عن جنح السير تخضع للقواعد والأصول المختصة بالقضايا التي هي من صلاحية قاضي الصلح فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
عندما يصبح الحكم نهائياً إما لانقضاء مدة الاعتراض أو لإسقاط المحكوم عليه حقه فيه وإما لرد الاعتراض عند وقوعه وانقضاء مدة الطعن بالنقض فيه يرسل الكاتب إلى النائب العام في مدة خمسة أيام خلاصة عن الحكم يذكر فيها أنه صالح…
إذا رد الاعتراض لأي سبب كان فتزاد العقوبة المحكوم بها حتماً بمقدار نصفها، إن القرار الصادر بعد الاعتراض قابل للطعن بطريق النقض كسائر القرارات الصادرة عن القاضي الفرد.
ينظر بالاعتراض في جلسة علنية وفقاً لأصول المحاكمة العادية ما لم يرجع المحكوم عن اعتراضه.
1 ـ يبلغ المحكوم عليه القرار القاضي بالعقوبة ويبلغ النائب العام القرار الصادر في الأحوال المبينة في المادة 8. 2 ـ لكل من المحكوم عليه والنائب العام أن يعترض على القرار المبلغ اليه. 3 ـ يجري التبليغ والاعتراض وفقاً للأصول…