Call us now:
مادة 536 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953
تختص المحكمة الشرعية بالحكم نهائياً في قضايا الأحوال الشخصية للمسلمين وتشمل آ ـ الزواج ب ـ انحلال الزواج ج ـ المهر والجهاز د ـ الحضانة والرضاع هـ ـ النفقة بين الزوجين والأولاد و ـ الوقف الخيري من حيث حكمه ولزومه…