قانون1 أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

مادة 537 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

1 ـ تحكم المحكمة الشرعية في الطلبات المستعجلة المتعلقة بالأمور الداخلة في اختصاصها بمقتضى المواد السابقة. 2 ـ للمحكمة الشرعية أن تحجز حجزاً احتياطياً في الدعاوى المالية وتفصل في دعاوى الاستحقاق المتفرعة عن الحجز.

مادة 538 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

تختص المحكمة الشرعية في الامور التالية: ا ـ الاذن للنائب الشرعي وغيره في الاحوال التي يوجب القانون فيها أذن القاضي الشرعي. ب ـ تنظيم الوصية والوقف الخيري والحقوق المترتبة عليها وعقود الزواج وتثبيتها والطلاق والمخالفة ووثائق حصر الارث الشرعي ونصب…