Call us now:
مادة 421 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953
تجري المزايدة الجديدة وتقرر الاحالة القطعية طبقاً للأحكام المقررة في شأن البيع الأول ولا تقبل بعدها زيادة ما.
تجري المزايدة الجديدة وتقرر الاحالة القطعية طبقاً للأحكام المقررة في شأن البيع الأول ولا تقبل بعدها زيادة ما.
لا يقبل عرض الزيادة بالعشر بعد اعادة البيع على مسؤولية المشتري المتخلف إذا كانت الاحالة قد سبقها عرض بالزيادة.
إذا انقضى الميعاد المنصوص عليه في المادة 416 ولم يتقدم أي شخص بعرض زيادة العشر يصدر الرئيس قراراً بالاحالة القطعية على من جرت الاحالة الأولى على اسمه وبالشروط ذاتها.
الفصل السابع: دعوى الاستحقاق الفرعية
1 ـ للمدين أن يدوع في صندوق الدائرة حتى اليوم المحدد للمزايدة الثانية. وفي حال عدم وجود زيادة بالعشر حتى تاريخ انقضاء الميعاد المنصوص عليه في المادة 416 مبلغاً يكفي لوفاء الديون والفوائد والمصاريف التي للدائن مباشر الإجراءات والدائنين الذين…
1 ـ يجوز في المناطق التي لم تجر فيها أعمال التحديد والتحرير طلب بطلان إجراءات التنفيذ تبعاً لطلب استحقاق العقار المحجوز كله أو بعضه وذلك في دعوى يختصم فيها مباشر الإجراءات والمدين والدائنين المقيدين. 2 ـ يجب تحت طائلة سقوط…
الفصل السادس: قرار الإحالة القطعية
يجوز للمحكمة الناظرة في دعوى الاستحقاق أن تقرر وقف البيع إذا أودع مدعي الاستحقاق صندوق المحكمة المبلغ الذي تقرره للوفاء بمصاريف الدعوى ومقابل اتعاب المحاماة والمصاريف اللازمة لاعادة إجراءات البيع عند الاقتضاء.
تقرر الاحالة الأولى والاحالة القطعية في ذيل ورقة المزايدة وتدون في محضر الملف. لا يكفي أن يصدر قرار بالاحالة الأولى أو القطعية. حيث أوجب المشرع لإثبات هذا القرار بالاحالة تسجيله في مرجعين معاً 1 ـ في ذيل ورقة المزايدة. 2…
1 ـ يجب على المحال عليه أن يودع الثمن في الدائرة خلال عشرة أيام من تاريخ الاحالة القطعية ما لم يكن دائناً أعفاه قرار الاحالة من ايداع الثمن كله أو بعضه مراعاة لمقدار دينه ومرتبته. 2 ـ لا تسلم صورة…