قانون1 أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

مادة 379 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

ينفذ الحجز على العقار بتسجيله في السجل العقاري ويبلغ المدين اخطاراً يتضمن: آ) ـ بيان نوع السند التنفيذي وتاريخه ومقدار الدين المطلوب. ب) ـ وصف العقار مع بيان موقعه ومساحته وحدوده أو رقم محضره ومنطقته العقارية. ج) ـ تعيين موطن…

مادة 380 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

يقرر الرئيس بعد انقضاء ميعاد الاخطار الوارد في المادة السابقة وبناء على طلب ذوي الشأن طرح العقار بالمزاد العلني ويقوم المأمور بوضع اليد على العقار مستعيناً بخبير واحد أو ثلاثة خبراء يسميهم الرئيس من قائمة الخبراء.