Call us now:
مادة 371 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953
إذا لم يقرر المحجوز لديه بما في ذمته على الوجه وفي الميعاد المبينين في المادة 367 أصبح ملزماً تجاه الحاجز بالمبلغ الذي كان سبب الحجز ما لم يبد عذراً تقبله المحكمة.
إذا لم يقرر المحجوز لديه بما في ذمته على الوجه وفي الميعاد المبينين في المادة 367 أصبح ملزماً تجاه الحاجز بالمبلغ الذي كان سبب الحجز ما لم يبد عذراً تقبله المحكمة.
1 ـ تسري عقود الإيجار الثابتة التاريخ في وقت تبليغ الاخطار على الحاضرين والدائنين والراسي عليه المزاد وذلك بغير اخلال بالأحكام القانونية المتعلقة بعقود الإيجار الواجبة الشهر. 2 ـ لا تنفذ عقود الإيجار غير الثابتة التاريخ قبل تبليغ الاخطار في…
يجب على المحجوز لديه أن يحتفظ بالمال المحجوز إلى حين طلبه من قبل دائرة التنفيذ وله أن يودعه الدائرة متى شاء.
للمحجوز لديه في جميع الأحوال أن يخصم مما في ذمته قدر ما أنفقه من المصاريف بعد تقديرها من الرئيس.
إذا لم يحصل الوفاء ولا الايداع كان للحاجز أن ينفذ على أموال المحجوز لديه.
إذا كان الحجز على اعيان منقولة بيعت بالإجراءات المقررة لبيع المنقول المحجوز لدى المدين.
الفصل الرابع: حجز الايرادات والأسهم والاسناد والحصص وبيعها
تحجز الأسهم والأسناد إذا كانت لحاملها أو قابلة للتظهير وتباع بالأوضاع المقررة لحجز المنقول لدى المدين.
الأسهم الاسمية والايرادات المرتبة وحصص الأرباح المستحقة في ذمة الأشخاص الاعتبارية وحقوق الموصين تحجز وتباع بالأوضاع المقررة لحجز ما للمدين لدى الغير.
1 ـ الحجز لا يوقف استحقاق الفوائد المترتبة على المحجوز لديه حتى الوفاء. ولا يمنع المحجوز عليه من مطالبته بالوفاء. 2 ـ يكون الوفاء بالايداع في صندوق الدائرة التابع لها المحجوز لديه.