Call us now:
مادة 342 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953
1) ـ لا يجوز اجراء البيع إلا بعد اخطار المدين. 2) ـ يجب أن تشتمل ورقة الاخطار على ما يأتي: أ) ـ بيان نوع السند التنفيذي وتاريخه ومقدار الدين المطلوب. ب) ـ اعذار المدين بأنه إذا لم يدفع الدين خلال…