قانون1 أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

مادة 286 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

1 ـ يشتمل الاخطار على ملخص الطلبات وعلى الوطن المختار لطالب التنفيذ في البلدة التي فيها مقر دائرة التنفيذ مع تكليف المدين بالوفاء في ميعاد خمسة أيام. 2 ـ إذا كان المدين المكلف بالوفاء مجهول الموطن يكون الميعاد ثلاثين يوماً…

مادة 287 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

1 ـ يجوز لرئيس التنفيذ في المواد المستعجلة أو في الأحوال التي يكون فيها التأخير ضاراً أن يقرر نقص ميعاد الاخطار أو السير في التنفيذ فوراً. 2 ـ يبلغ المدين أو المحكوم عليه في الحالة الأخيرة الاخطار بصورة تشعر بالاجراءات…