Call us now:
مادة 235 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953
1 ـ إذا تخلف المستأنف أو المستأنف عليه في الجلسة الأولى أجلت المحكمة القضية إلى جلسة ثانية يبلغ المتغيب ميعادها. فإن لم يحضرها فصلت المحكمة في موضوع الاستئناف. أما إذا كان أحدهما قد تبلغ ميعاد الجلسة الأولى بالذات فلا يجري…