Call us now:
مادة 207 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953
تختم صورة الحكم الذي يكون التنفيذ بموجبها بخاتم المحكمة ويوقع عليها من الرئيس والكاتب.
تختم صورة الحكم الذي يكون التنفيذ بموجبها بخاتم المحكمة ويوقع عليها من الرئيس والكاتب.
يقدم طلب تعيين المرجع باستدعاء إلى الغرفة المدنية في محكمة التمييز.
الباب الثامن: الأحكام
الفصل الأول: اصدار الأحكام
1 ـ تكون المداولة في الأحكام بين القضاة مجتمعين سرا. 2 ـ يجمع الرئيس الآراء مبتدءا بأحدث القضاة ثم يبدي برأيه.
لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة ان تسمع أحد الخصوم أو وكيله إلا بحضور خصمه.
1 ـ تصدر الأحكام بإجماع الآراء أو بأكثريتها. 2 ـ إذا لم تتوفر الأكثرية وتشعبت الآراء لأكثر من رأيين. فالفريق الأقل عددا أو الفريق الذي يضم أحدث القضاة يجب ان ينضم لأحد الرأيين الصادرين وذلك بعد أخذ الآراء مرة ثانية.
إذا صدر الحكم بالأكثرية فعلى الأقلية ان تدون أسباب مخالفتها على محضر المحكمة ولا يثبت هذا الرأي في نسخة الحكم الأصلية ولا ينطق به ويجب في جميع الأحوال ان ينص الحكم على صدوره بالأكثرية أو بالإجماع.
يجب ان يكون القضاة الذين اشتركوا في المداولة حاضرين تلاوة الحكم.
يجوز للمحكمة عقب انتهاء المرافعة ان تنطق بالحكم في الجلسة ويجوز لها تأجيل إصداره إلى جلسة قريبة تحددها.