Call us now:
مادة 37 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953
إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها.
إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها.
الكتاب الأول: التداعي أمام المحاكم
يترتب البطلان على عدم مراعاة المواعيد والإجراءات المنصوص عليها في المواد 17 و18 و19 و20 و21 و22 و23 و24 و25 و26 و27 و28 و29 و30 و33 و34 و35 و36 .
الباب الأول: الاختصاص
الفصل الخامس: بطلان الإجراءات
الفصل الأول: تقدير الدعاوي
يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسبب الغاية من الإجراء. ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء.
يزول البطلان إذا تنازل عنه من شرع لمصلحته أو إذا رد على الإجراء بما يدل على أنه اعتبره صحيحاً. أو قام بعمل أو إجراء آخر باعتباره كذلك فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام.
الفصل السادس: معاملات الديوان
يجوز التبليغ بطريق البريد المضمون مع إشعار بالوصول في الحالات الآتية: أ) ـ إذا كان المطلوب تبليغه مقيماً في بلد أجنبي وكان موطنه فيه معروفاً. ب) ـ إذا كان المطلوب تبليغه مقيماً في سورية ورأى القاضي تبليغه بهذه الطريقة. جـ)…