مادة 191 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949
تسري قواعد الوكالة إذا أقر رب العمل ما قام به الفضولي.
تسري قواعد الوكالة إذا أقر رب العمل ما قام به الفضولي.
يجب على الفضولي أن يمضي في العمل الذي بدأه إلى أن يتمكن رب العمل من مباشرته بنفسه. كما يجب عليه أن يخطر بتدخله رب العمل متى استطاع ذلك.
1 ـ يجب على الفضولي أن يبذل في القيام بالعمل عناية الشخص العادي، ويكون مسؤولاً عن خطئه. ومع ذلك يجوز للقاضي أن ينقص التعويض المترتب على هذا الخطأ، إذا كانت الظروف تبرر ذلك. 2 ـ وإذا عهد الفضولي إلى غيره…
يلتزم الفضولي بما يلتزم به الوكيل من رد ما استولى عليه بسبب الفضالة، وتقديم حساب عما قام به.
1 ـ إذا مات الفضولي، التزم ورثته بما يلتزم به ورثة الوكيل، طبقاً لأحكام المادة 683 فقرة 2. 2 ـ وإذا مات رب العمل، بقي الفضولي ملتزماً نحو الورثة بما كان ملتزماً به نحو مؤرثهم.
يعتبر الفضولي نائباً عن رب العمل، متى كان قد بذل في إدارته عناية الشخص العادي، ولو لم تتحقق النتيجة المرجوة. وفي هذه الحالة يكون رب العمل ملزماً بأن ينفذ التعهدات التي عقدها الفضولي لحسابه، وأن يعوضه عن التعهدات التي التزم…
1 ـ إذا لم تتوافر في الفضولي أهلية التعاقد، فلا يكون مسؤولاً عن إدارته إلا بالقدر الذي أثرى به، ما لم تكن مسؤوليته ناشئة عن عمل غير مشروع. 2 ـ أما رب العمل فتبقى مسؤوليته كاملة، ولو لم تتوافر فيه…
تسقط الدعوى الناشئة عن الفضالة بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه كل طرف بحقه. وتسقط كذلك في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق.
الفصل الخامس: القانون
الالتزامات التي تنشأ مباشرة عن القانون وحده، تسري عليها النصوص القانونية التي أنشأتها.