قانون1 القرار 188 ل . ر المنظم لعمل السجل العقاري

مادة 101 من القرار 188 ل . ر المنظم لعمل السجل العقاري

تطبق أحكام هذا القرار في جميع المناطق التي أجريت فيها عمليات التحديد والتحرير وفقاً لأحكام قرار تحديد وتحرير الأملاك الثابتة. ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه هذا القرار نافذاً، لا يبقى من مفعول للقوانين والإيرادات السنية، والأنظمة، والقرارات العامة أو…

مادة 96 من القرار 188 ل . ر المنظم لعمل السجل العقاري

لا يحق لرئيس المكتب المعاون أن يرفض القيام بواجباته وظيفته عندما يطلب منه ذلك، إلا في الأحوال المنصوص عليها صراحة في القانون ولا يمكنه تأخير إنجاز المعاملات المطلوبة أو تأخير إرسال الطلبات التي يستلمها أمين السجل ـ رئيس المكتب العقاري.…

مادة 97 من القرار 188 ل . ر المنظم لعمل السجل العقاري

يعاقب بمادة التزوير، وفقاً لأحكام قانون الجزاء (قانون العقوبات) كل من يرتكب عملاً من الأعمال الآتية: 1 ـ كل من يفعل عمداً لأجل تأمين منفعة غير مشروعة لشخص ما، تقليد أو تزوير أو تحريف سندات التمليك والوثائق والشهادات المعطاة من…

مادة 87 من القرار 188 ل . ر المنظم لعمل السجل العقاري

يمكن كل شخص يثبت أن له علاقة في العقار. أن يقدم لأمين السجل ـ رئيس المكتب العقاري، طلباً للحصول على إحدى الوثائق التالية حسب ما يقتضي الحال: ـ شهادة بالتصديق على مطابقة الصحيفة العقارية للنسخة التي هي سند التمليك. ـ…