قانون1 القرار 188 ل . ر المنظم لعمل السجل العقاري

مادة 98 من القرار 188 ل . ر المنظم لعمل السجل العقاري

تحسب المهل المنصوص عليها في هذا القرار وفقاً للقواعد المعينة في قانون أصول المحاكمات الحقوقية. في جميع الأحوال التي استعملت فيها لفظة «غير منقول» في نص أحكام القرار عدد 188 الصادر في 15 آذار 1926 غير المنوه عنها في هذا…

مادة 89 من القرار 188 ل . ر المنظم لعمل السجل العقاري

يمكن لأمين السجل أن يعطي، بناء على طلب قانوني، جميع المعلومات العائدة للعقارات أو الحقوق المتعلقة بها، وذلك بصفة معلومات بسيطة. يمكنه أيضاً أن يعطي لأي شخص كان بياناً عاماً أو خاصاً بالتعليمات المقيدة في صحيفة العقار الأساسية، وشهادة بعدم…

مادة 91 من القرار 188 ل . ر المنظم لعمل السجل العقاري

كل مراجعة لسجل الملكية أو للخارطة المساحية، يجب أن يجري بدون نقل هذه الوثائق في مركز المكتب المعاون أو المكتب العقاري. أما إعطاء التعليمات التي تطلبها الإدارات العامة العاملة للمنفعة العمومية، فيعفى من دفع الرسوم. لا يجوز في أي حال…

مادة 92 من القرار 188 ل . ر المنظم لعمل السجل العقاري

إذا فقدت صورة الصحيفة أو الشهادة المعطاة بخصوص قيد ما، فعلى صاحبها أن يحضر لدى أمين السجل ـ رئيس المكتب العقاري بذاته، مستصحباً الشهود الذين لهم علم بسبب تلف أو فقدان النسخة الأصلية، ويؤخذ تقريره بصورة محضر تذكر فيه جميع…

مادة 93 من القرار 188 ل . ر المنظم لعمل السجل العقاري

يشار في سجل الملكية إلى النسخ الثانية عن الصحائف العينية المنظمة وفقاً لأحكام المادة السابقة والمسلمة إلى أصحابها، مع بيان الأسباب الداعية إلى تنظيمها. ويكون لهذه النسخ الثانية قيمة النسخة الأصلية، وتستعمل لنفس الغاية.

مادة 94 من القرار 188 ل . ر المنظم لعمل السجل العقاري

إذا وقع اعتراض على إعطاء النسخة، أو إذا رأى أمين السجل أنه لا تجب تلبية الطلب المتقدم إليه، فيحق للمستدعي أن يستأنف الطلب إلى المحكمة البدائية في المحل، وهي تفصل في الأمر وفقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات الحقوقية.