قانون1 القرار 188 ل . ر المنظم لعمل السجل العقاري

مادة 74 من القرار 188 ل . ر المنظم لعمل السجل العقاري

إذا رأى أمين السجل ـ رئيس المكتب العقاري أنه يوجد مانع يحول دون إجراء التسجيل فله أن يمنح المستدعي مهلة مناسبة لإزالة المانع أو يرفض المعاملة. ففي الحالة الأولى يرد الطلب بمضي المهلة المعينة. إذا لم يتمكن المستدعي من إثبات…

مادة 75 من القرار 188 ل . ر المنظم لعمل السجل العقاري

إذا تقدم طلب فإن أثناء المهلة الممنوحة للمستدعي الأول لأجل إزالة المانع. فلأمين السجل رئيس المكتب العقاري أن يحرر فوراً قيوداً احتياطية مؤقتة باسم المستدعي الأول المذكور وإذا رفض طلب فيما بعد يصير إبطال هذه القيود الاحتياطية فوراً.

مادة 76 من القرار 188 ل . ر المنظم لعمل السجل العقاري

إذا وردت عدة طلبات معاً. وكان تنفيذ بعضها يمنع تنفيذ البعض الآخر. فعلى أمين السجل ـ رئيس المكتب العقاري أن يعرف المستدعي عن ذلك. ويحدد لهم مهلة لإزالة المانع فإذا لم يمكن إزالته ضمن المدة المحددة ترفض الطلبات بجملتها.

مادة 77 من القرار 188 ل . ر المنظم لعمل السجل العقاري

إن أحكام المواد من 48 إلى 61 العائدة للتسجيل مرعية أيضاً في معاملات ترقين القيود وفضلاً عن ذلك. يجب أن تذكر المواد الآتية في المحضر الذي ينظمه رئيس المكتب المعاون وهي: 1 ـ رقم الصحيفة المسجل فيها العقار العائد إليه…

مادة 80 من القرار 188 ل . ر المنظم لعمل السجل العقاري

إذا رفض رئيس المكتب العقاري طلب تسجيل أو ترقين. فيمكن استئناف قرار الرفض إلى محكمة المحل. تنظر المحكمة في غرفة المذاكرة. بناء على الوثائق المقدمة ا. فيما إذا كانت الأسباب التي رد أمين السجل العقاري طلب القيد من أجلها هي…

مادة 81 من القرار 188 ل . ر المنظم لعمل السجل العقاري

كل اعتراض على إنجاز معاملة عقارية يجب أن يجري عن طريق القضاء بشكل حجز احتياطي وهذا الحجز يبلغ بواسطة الإجراء إلى أمين السجل ـ رئيس المكتب العقاري الذي يسجله في صحيفة العقار واعتبار من هذا التبليغ. لا يمكن إجراء تسجيل…