قانون1 القرار 188 ل . ر المنظم لعمل السجل العقاري

مادة 82 من القرار 188 ل . ر المنظم لعمل السجل العقاري

كل حجز تنفيذي، وكل حكم مطلوب تنفيذه، يجب تبليغه إلى أمين السجل ـ رئيس المكتب العقاري من قبل دائرة الإجراء، بواسطة رئيس المكتب المعاون. واعتباراً من التبليغ، لا يمكن إجراء أي قيد جديد على العقار حتى رفع الحجز، أو في…

مادة 52 من القرار 188 ل . ر المنظم لعمل السجل العقاري

ينظم محضر العقد نسختين، ويوقعه طالب التسجيل أو الفريقان إذا كان التسجيل متعلقاً بعقد بين فريقين، ويضم إليه سند التمليك، وعند الاقتضاء نسخة أصلية أو صورة مصدقة عن كل حجة أو صك أو إعلام، سواء أكان إبرازه اختيارياً أو إجبارياً،…

مادة 53 من القرار 188 ل . ر المنظم لعمل السجل العقاري

على رئيس المكتب المعاون أن يتولى، على مسؤوليته، أمر التحقيق من هوية المستدعين وأهليتهم ضمن الأحكام المنصوص عليها في المواد 15 و16 و17 و18 و20 و21 و24 و28 من قانون تنظيم دوائر الكتاب بالعدل في الجمهورية العربية السورية رقم 54…

مادة 54 من القرار 188 ل . ر المنظم لعمل السجل العقاري

إذا كان الطرفان يجهلان أو لا يستطيعان التوقيع. فيجب أن يعترفا بصحة مضمون المحضر بحضور رئيس المكتب المعاون، وبحضور شاهدين من الذكور يحسنان التوقيع وحائزين على أهلية التعاقد، ثم يصادق رئيس المكتب على أنه قد جرى الاعتراف بصحة مضمون المحضر،…

مادة 56 من القرار 188 ل . ر المنظم لعمل السجل العقاري

يجب تنظيم طلب التسجيل بشكل استدعاء موجه إلى رئيس المكتب المعاون الموجود في منطقة العقارن على أن يحتوي هذا الاستدعاء ما يلي: 1 ـ رقم الصحيفة المقيد فيها العقار الذي يتناوله التسجيل. 2 ـ هوية صاحب الملك وهوية من يسجل…

مادة 57 من القرار 188 ل . ر المنظم لعمل السجل العقاري

يقدم الطلب في نسختين، ويكون خاضعاً لرسوم الطوابع، ويوقع من طالب التسجيل ويجب التصديق رسمياً على التوقيع، ويضم إليه، عند الاقتضاء الأصل أو صورة حرفية عن الصكوك أو الحجج أو الاعلامات المستند إليها في الطلب. وإذا كان الطلب مبنياً على…

مادة 59 من القرار 188 ل . ر المنظم لعمل السجل العقاري

إذا كان الطرفان يجهلان التوقيع، فيجب أن يعترفا بصحة مضمون الوثيقة لدى إحدى السلطات الآتية: 1 ـ كتاب العدل. 2 ـ رؤساء المحاكم، أو قضاة الصلح. 3 ـ القناصل، فيما يتعلق بالأجانب. ويجري الاعتراف بصحة مضمون الصك بحضور شاهدين من…