قانون1 القرار 188 ل . ر المنظم لعمل السجل العقاري

مادة 51 من القرار 188 ل . ر المنظم لعمل السجل العقاري

يقدم طلب التسجيل إلى رئيس المكتب المعاون. وهذا الرئيس يتلقى التصريح كتابة أو شفاهاً من المستدعين فيثبته في محضر يتضمن ما يلي: 1 ـ تعيين العقار المطلوب تسجيله بذكر رقم الصحيفة المسجل فيها ذلك العقار. 2 ـ هوية صاحب الملك…

مادة 40 من القرار 188 ل . ر المنظم لعمل السجل العقاري

عندما يتجزأ العقار المسجل بسبب قسمة أو لأي سبب آخر يعهد إلى مهندس محلف بتحديد كل جزء وتعيين التخوم الفاصلة له. وتنتقل هذه العملية على الخارطة المصورة أو خارطة المساحة أو رسم المسح، ثم يؤسس لكل جزء من العقار صحيفة…

مادة 41 من القرار 188 ل . ر المنظم لعمل السجل العقاري

إذا كانت عقارات عديدة من نوع شرعي واحد، ومتلاصقة، ولكنها تؤلف كتلة واحدة مسجلة في صحائف مختلفة، وعائدة لمالك واحد، فيمكن جمعها وتسجيلها في صحيفة واحدة، وكذلك كل قسم، أو عدة أقسام من عقار، أو من عدة عقارات متلاصقة ومن…

مادة 42 من القرار 188 ل . ر المنظم لعمل السجل العقاري

عندما يكون صاحب الحق العيني المطلوب تسجيله صغيراً أو قاصراً يذكر نوع قصوره في صحيفة العقار، وفقاً للتعليمات المذكورة في التصريح أو في الصك المقدم. وعندما تزول حالة الصغر أو القصور، فالصغير الذي أصبح بالغاً أو القاصر الذي أصبح أهلاً،…

مادة 43 من القرار 188 ل . ر المنظم لعمل السجل العقاري

عندما يجب قيد حق عيني في صحيفة العقار باسم امرأة متزوجة ليس لها حسب قانون الأحوال الشخصية التابعة له حرية إدارة أملاكها، فيذكر ذلك في الصحيفة وفقاً للتعليمات المذكورة في التصريح أو في الصك المقدم. وعندما تستعيد المرأة حريتها بإدارة…