Call us now:
المادة 1 من المرسوم التشريعي 32 لعام 2015 يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 25-7-2015
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي: يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 25-7-2015 وفقا للآتي: المادة 1 أ. عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة رقم 100 من قانون العقوبات العسكرية…