الباب الثامن: أحكام متفرقة من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953
الباب الثامن: أحكام متفرقة
الباب الثامن: أحكام متفرقة
يوقف للحمل من تركة المتوفى أكبر النصيبين على تقدير أنه ذكر أو أنثى.
إذا توفي الرجل عن زوجته أو عن معدته فلا يرث حملها إلا إذا ولد حياً ثابت النسب منه بالشرائط المبينة لثبوت النسب في هذا القانون.
1 ـ إذا نقص الوقوف للحمل عما يستحقه بعد ولادته يرجع بالباقي على من دخلت الزيادة في نصيبه من الورثة. 2 ـ إذا زاد الوقوف للحمل عما يستحقه رد الزائد على من يستحقه من الورثة.
1 ـ يوقف للمفقود من تركة مورثه نصيبه فيها فإن ظهر حياً أخذه وإن حكم بموته رد نصيبه إلى من يستحقه من الورثة وقت موت مورثه. 2 ـ إن ظهر حياً بعد الحكم بموته أخذ ما بقي من نصيبه في…
مع مراعاة المدة المبينة في المادة 300 يرث ولد الزنى وولد اللعان من الأم وقرابتها وترثهما الأم وقرابتها.
1 ـ التخارج هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث على شيء معلوم. 2 ـ إذا تخارج أحد الورثة مع آخر منهم استحق نصيبه وحل محله في التركة. 3 ـ إذا تخارج أحد الورثة مع باقيهم فإن كان…
كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون يرجع فيه إلى القول الأرجح في المذهب الحنفي.
تطبق أحكام هذا القانون على جميع السوريين سوى ما تستثنيه المادتان التاليتان.
لا يعتبر بالنسبة للطائفة الدرزية ما يخالف الأحكام التالية: أ ـ يتثبت القاضي من أهلية العاقدين وصحة الزواج قبل العقد. ب ـ لا يجوز تعدد الزوجات. جـ ـ لا تسري أحكام اللعان والرضاع على أفراد الطائفة. د ـ إذا تزوج…