Call us now:
مادة 26 من قانون الجنسية العربية السورية
الأحكام التي تصدر في مسائل الجنسية تعتبر حجة على الكافة وينشر مضمونها في الجريدة الرسمية.
الأحكام التي تصدر في مسائل الجنسية تعتبر حجة على الكافة وينشر مضمونها في الجريدة الرسمية.
يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غيره بالفصل في دعاوى الجنسية.
يقع عبء الإثبات في مسائل الجنسية على كل من يدعي أنه يتمتع بها أو يدفع بأنه غير متمتع بها.
فيما عدا الأحوال المنصوص عليها صراحة في هذا المرسوم التشريعي يتبع الأولاد القاصرون جنسية والدهم.
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها قوانين أخرى يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ألف ليرة سورية كل من أبدى أمام السلطات المختصة بقصد إثبات الجنسية له أو لغيره أو بقصد نفيها عنه…
ليس لهذا المرسوم التشريعي تأثير في الأوضاع المكتسبة بمفعول قوانين الجنسية السابقة.
يضع الوزير تعليمات بكيفية تطبيق هذا المرسوم التشريعي.
يلغى المرسوم التشريعي رقم 67 تاريخ 31/10/1961 وجميع النصوص السابقة له المتعلقة بالجنسية.
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية دمشق في 15/9/1389 و 24/11/1969
يقصد في أحكام هذا المرسوم التشريعي بالكلمات والعبارات التالية الواردة في مختلف مواده المعاني المبينة إزاءها ما لم يرد نص على خلاف ذلك: آ ـ القطر: القطر العربي السوري. ب ـ الجنسية: جنسية الجمهورية العربية السورية. ج ـ الوزارة: وزارة…