مادة 72 من قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش
يصدر رئيس الهيئة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
يصدر رئيس الهيئة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
يلغى المرسوم التشريعي /182/ الصادر بتاريخ 12/8/1969 وتعديلاته كما تلغى الأحكام المخالفة لهذا القانون.
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية دمشق في 7 رمضان 1401 هـ و 8/7/1981 م رئيس الجمهورية
تحدد موازنة الهيئة في فرع خاص يلحق بموازنة رئاسة مجلس الوزراء.
الفصل التاسع ـ أحكام انتقالية
يستثنى معاونو المفتشين الذين نجحوا، قبل صدور هذا القانون في الفحص المسلكي المقرر بالمرسوم /125/ لعام 1974، من أحكام الفقرة /ب/ من المادة /21/ من هذا القانون. أما الذين لم ينجحوا في الفحص المسلكي فتطبق عليهم أحكام الفقرتين /ب/و /د/…
يجوز نقل المندوبين الى الهيئة من العاملين بالتفتيش غير الخاضعين لقانون الموظفين الأساسي وتعديلاته الى ملاك الهيئة وتسوى أوضاعهم الوظيفية حسب الأسس التالية: أ ـ يسمى المندوب المنقول الى الهيئة بالمرتبة والدرجة اللتين يستحقهما بعد اعطائه درجة عن كل سنتين…
خلافا لأحكام الفقرة /ب/ من المادة /2/ من القانون ذي الرقم /37/ لعام 1972 تؤدى المبالغ الباقية، بتاريخ نفاذ هذا القانون من الالتزامات المترتبة على الخدمات المقبولة للعاملين المنقولين الى الهيئة ممن لم يكونوا خاضعين لأحكام قانون الموظفين الأساسي مقسطة…
تصرف النفقات الناجمة عن تطبيق أحكام هذا القانون من وفور الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1981.
خلافا لأحكام المادة /33/ من هذا القانون ترفع حصانة النقل عن العاملين بالتفتيش لمدة شهر من تاريخ نفاذه يتم خلالها نقل أو انهاء ندب العاملين في الهيئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء ولمرة واحدة بناء على اقتراح رئيس الهيئة ضمن…