باب تمهيدي: أحكام عامة من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953
الكتاب الأول: أحكام عامة
الكتاب الأول: أحكام عامة
الفصل الأول: تنازع قوانين الأصول
1 ـ تسري قوانين الأصول على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوي أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها. 2 ـ ويستثنى من ذلك: أ ـ القوانين المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد ختام المرافعة…
1 ـ كل إجراء تم صحيحاً في ظل قانون معمول به يبقى صحيحاً ما لم يرد نص على خلاف ذلك. 2 ـ يجري ما يستحدث من مواعيد السقوط من تاريخ العمل بالقانون الذي استحدثها.
الفصل الثاني: الاختصاص العام الدولي
تختص المحاكم السورية بالدعاوي التي ترفع على الأجنبي إذا كان له موطن في سوريا.
تختص المحاكم السورية بالدعاوي التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو سكن في سورية في الأحوال التالية: أ ـ إذا كان له في سوريا موطن مختار. ب ـ إذا كانت الدعوى متعلقة بمنقول أو بعقار موجود في سوريا…
تختص المحاكم السورية في مسائل الولاية على المال إذا كان للقاصر أو المطلوب الحجر عليه أو المطلوب مساعدته قضائياً من الأجانب موطن في سورية. أو إذا كان فيها آخر موطن للغائب الأجنبي.
تختص المحاكم السورية في مسائل الإرث في الأحوال الآتية: آ) ـ إذا كان آخر موطن للمتوفي في سوريا. ب) ـ إذا كان موطن المدعى عليهم كلهم أو بعضهم في سوريا. جـ) ـ إذا كانت أموال التركة كلها أو بعضها في…
يجوز رفع الدعوى في سوريا إذا لم يكن للمدعى عليه موطن أو سكن فيها في الأحوال الآتية: أ) ـ إذا كانت الدعوى معارضة في عقد الزواج وكان العقد يراد إبرامه في سوريا. ب) ـ إذا كانت الدعوى بطلب التفريق أو…