Call us now:
مادة 441 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953
يخبر المأمور بايداع قائمة شروط البيع الدائنين والمرتهنين وأصحاب الامتياز وجميع الشركاء.
يخبر المأمور بايداع قائمة شروط البيع الدائنين والمرتهنين وأصحاب الامتياز وجميع الشركاء.
ما يبقى من ثمن العقار المرهون بعد وفاء الديون الممتازة بحسب مراتبها في التوزيع على الوجه المبين في الفصل الآتي يقرر الرئيس تقسيمه بين الدائنين.
لكل من الشركاء أن يبدي ما لديه من أوجه البطلان والملاحظات على شروط البيع بطريق الاعتراض على القائمة.
يجوز لمن ملك عقاراً مقرراً عليه حقوق امتياز أو تأمين أو رهن أن يطلب بيعه بناء على قائمة شروط البيع يقرها الرئيس.
تطبق على بيع العقار لعدم امكان قسمته أو لاستيفاء حقوق الامتياز والتأمين والرهن المسجلة الأحكام المقررة للتنفيذ على العقار.
الباب الرابع: التقسيم بالمحاصة والتوزيع بحسب درجات الدائنين
1 ـ متى صار المتحصل من مال المدين أو من حجز ما لدى الغير أو ما سوى ذلك كافياً لوفاء جميع حقوق الحاجزين ان اختصوا به بغير إجراء آخر. 2 ـ يدفع مأمور التنفيذ لكل حاجز دينه ثم يسلم الباقي…
إذا لم يكف المتحصل لوفاء جميع حقوق الحاجزين ولم يتفقوا مع المدين على قسمته بينهم خلال خمسة عشر يوماً تلي ايداع هذا المتحصل صندوق الدائرة قسم بينهم وفقاً لأحكام المواد الآتية.
1 ـ يتخذ الرئيس قراراً بالشروع في التقسيم يعلن عنه المأمور بالتعليق في اللوحة المعدة لذلك في الدائرة. 2 ـ للرئيس أن يقرر نشر الشروع في التقسيم في إحدى الصحف اليومية.
يلتزم المشتري المتخلف بما ينقص من ثمن العقار. ويشمل قرار الاحالة القطعية الزامه بفرق الثمن إن وجد ولا حق له بالزيادة التي تصير حقاً للمدين والدائن.