Call us now:
الفصل الثالث: الاعتراضات على قائمة شروط البيع من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953
الفصل الثالث: الاعتراضات على قائمة شروط البيع
الفصل الثالث: الاعتراضات على قائمة شروط البيع
يجب على المدين والدائن المشار إليهما في المادة 390 ولكل ذي مصلحة ابداء أوجه البطلان في الإجراءات سواء أكانت لعيب في الشكل أو في الموضوع وجميع الملاحظات على شروط البيع بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع وإلا سقط حقهم في…
1 ـ للمدين أن يطلب بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع وقف إجراءات التنفيذ على عقار أو أكثر من العقارات المعينة في الاخطار إذا اثبت أن قيمة العقار الذي تظل الإجراءات مستمرة بالنسبة إليه تكفي للوفاء بحقوق الدائنين الحاجزين وجميع…
تقدم الاعتراضات على قائمة شروط البيع بالتقرير بها في دائرة التنفيذ قبل الجلسة المحددة للنظر في الاعتراضات بثلاثة أيام على الأقل وإلا سقط الحق في ذلك.
يفصل الرئيس في الاعتراضات على وجه السرعة حضر الخصوم أم لم يحضروا.
للرئيس عند النظر في أوجه البطلان الموضوعية أن يقرر دون مساس بالحق الاستمرار في إجراءات التنفيذ.
1 ـ للدائن الذي باشر الإجراءات ولكل دائن أصبح طرفاً أن يطلب من الرئيس تعيين جلسة البيع. 2 ـ يصدر الرئيس قراره بعد التحقق من الفصل في جميع الاعتراضات المقدمة في الميعاد. 3 ـ يحدد الرئيس في نفس القرار القيمة…
الفصل الرابع: اجراءات البيع
1 ـ إذا كان العقار مؤجراً فعلى المستأجر بعد أن يتبلغ الاخطار الذي يقوم مقام الحجز تحت يده أن يمتنع عن دفع أي شيء من الاجرة إلى المدين. 2 ـ يتم الوفاء من قبل المستأجر بايداع الأجرة في صندوق الدائرة.
1 ـ يجري البيع في دائرة التنفيذ. 2 ـ يجوز لمباشر الإجراءات والمدين والحاجز وكل ذي مصلحة أن يطلب من الرئيس إجراء البيع في نفس العقار أو مكان غيره.