قانون1 أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

مادة 349 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

1 ـ لا يجوز بيع المصوغات والسبائك الذهبية أو الفضية والحلي والمجوهرات والأحجار الكريمة بثمن أقل من قيمتها بحسب تقدير أهل الخبرة. 2 ـ إذا لم يتقدم أحد لشراء الأشياء المنصوص عليها في الفقرة السابقة أجّل المأمور البيع لليوم التالي…

مادة 365 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

1 ـ يبقى الحجز على المبالغ التي تودع في صندوق الدائرة تنفيذاً لأحكام المادتين السابقتين وعلى المأمور اخبار الحاجز والمحجوز عليه فوراً بحصول الايداع بمذكرة تبلغ حسب الأصول. 2 ـ يجب أن يكون الايداع مقترناً ببيان موقع عليه من المحجوز…