Call us now:
مادة 318 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953
تصدر المحكمة قرارها بالحجز في غرفة المذاكرة وينفذ بواسطة دائرة التنفيذ.
تصدر المحكمة قرارها بالحجز في غرفة المذاكرة وينفذ بواسطة دائرة التنفيذ.
يسري بخصوص الحجز لدى الغير القواعد المنصوص عليها في الفصل الثالث وينفذ الحجز الإحتياطي على المنقولات والاسهم والاسناد بحسب القواعد المنصوص عليها في الفصلين الثاني والرابع وعلى العقارات بتسجيله في السجل العقاري.
1 ـ إذا تبين للمحكمة أن للحاجز مطلوباً في ذمة المحجوز عليه أو أن له حقاً عينياً في المال المحجوز تقضي بصحة الحجز وبالزام المحجوز عليه بالحق المدعى به. 2 ـ للمحكمة أن تحصر نطاق الحجز على ما يكفي لوفاء…
1 ـ للمحجوز عليه ان يطعن في الحجز الإحتياطي بدعوى مستقلة خلال ثمانية أيام تلي تاريخ تبليغه صورة القرار ويقدم الطعن إلى المحكمة التي قررت الحجز. 2 ـ إذا تبين للمحكمة أن الحاجز غير محق في طلب الحجز أو تثبتت…
يصدر الحكم برد طلب إلقاء الحجز الإحتياطي أو رفعه قابلاً للطعن بالطرق المقررة للحكم الصادر بأصل الحق.
الفصل الثاني: التنفيذ بحجز المنقول في يد المدين وبيعه
لا يجوز حجز ما في يد المدين إلا بعد انقضاء ميعاد الاخطار ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
لا يجوز حجز الثمار المتصلة ولا المزروعات القائمة قبل نضجها. غير أنه يجوز وضعها تحت الحراسة القضائية.
الباب الثاني: الحجز
1 ـ لا يجوز للمأمور كسر الأبواب أو فض الأقفال بالقوة للحجز إلا بحضور مختار المحلة أو شخصين من الجوار. 2 ـ يجب في هذه الحالة وتحت طائلة البطلان أن يوقع المختار أو الشخصان اللذان حضرا الحجز على محضره.