Call us now:
مادة 226 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953
يجوز للخصوم في غير الأحوال المستثناة بنص في القانون ان يستأنفوا أحكام المحاكم البدائية.
يجوز للخصوم في غير الأحوال المستثناة بنص في القانون ان يستأنفوا أحكام المحاكم البدائية.
يجوز للخصوم أن يطلبوا اعادة المحاكمة في الأحكام التي حازت قوة القضية المقضية عند تحقق إحدى الأحوال الآتية: أ ـ إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم. ب ـ إذا أقر الخصم بعد الحكم بتزوير الأوراق…
يجوز استئناف الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة أياً كانت المحكمة التي أصدرتها. وتثبت المحكمة المختصة في هذا الاستئناف بقرار لا يقبل أي طريق من طرق الطعن.
يقبل الحكم الصادر عن قضاة الصلح الاستئناف في الحالتين التاليتين 1 ـ إذا تضمن الفصل في طلب عارض يفوق النصاب المحدد لاختصاص قضاة الصلح. 2 ـ إذا صدر الحكم قابلاً للاستئناف بمقتضى نص قانوني خاص.
1 ـ ميعاد الاستئناف خمسة عشر يوما للأحكام البدائية والصلحية القابلة للاستئناف. وخمسة أيام لأحكام قاضي الأمور المستعجلة. 2 ـ يبدأ الميعاد في اليوم الذي يلي تاريخ تبليغ الحكم ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
استئناف الحكم الصادر في موضوع الدعوى يستتبع حتماً استئناف جميع الأحكام التي سبق صدورها في القضية ما لم تكن قبلت طرقه.
1) ـ للمستأنف عليه ان يرفع استئنافاً تبعياً على الحكم المستأنف لو انقضى ميعاد الاستئناف بالنسبة إليه على ان لا يتجاوز ذلك تاريخ قفل باب المرافعة. 2) ـ يسقط الاستئناف التبعي إذا حكم بعدم قبول الاستئناف الأصلي شكلاً.
1 ـ يرفع الاستئناف باستدعاء يقدم إلى محكمة الاستئناف تراعى فيه الأوضاع المقررة لاستدعاء الدعوى. 2 ـ يجب ان يشتمل الاستدعاء على بيان الحكم المستأنف وأسباب الاستئناف وإلا كان باطلا. 3 ـ على المستأنف ان يودع في ميعاد الطعن التأمينات…
يطلب كاتب الضبط في محكمة الاستئناف قبل الجلسة المعينة للنظر في الاستئناف ملف الدعوى التي صدر فيها الحكم من المحكمة التي أصدرته.
لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه ولا يقبل ممن رضخ للحكم أو قُضي له كل طلباته.