قانون1 أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

مادة 135 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

1 ـ يجوز للخصوم أن يقدموا للمحكمة خلال الأيام الثلاثة التي تلي اقفال باب المرافعة مذكرة واحدة خطية لاستكمال بعض النقاط أو تصحيحها. 2 ـ يجب أن تقدم هذه المذكرة بواسطة ديوان المحكمة وأن تودع منها نسخ بعدد الخصوم ويعطى…

مادة 138 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

1 ـ ينشىء كاتب الضبط محضر المحاكمة ويوقع عليه مع الرئيس في آخر كل جلسة ويذكر فيه ساعة افتتاحها وساعة ختامها وأسماء القضاة والنيابة العامة إذا مثلت في المحاكمة وأسماء المحامين والوقوعات التي حدثت والشروح التي يأمره الرئيس بتدوينها. 2…

مادة 126 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

في جميع الدعاوي التي تكون فيها النيابة العامة طرفاً منضماً لا يجوز للخصوم بعد تقديم أقوالها وطلباتها أن يطلبوا الكلام ولا أن يقدموا مذكرات جديدة وإنما يجوز لهم أن يقدموا للمحكمة بياناً كتابياً لتصحيح الوقائع التي ذكرتها النيابة العامة.