Call us now:
مادة 113 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953
لا يجوز أن تجري المحاكمة إلا بصورة وجاهية أو بمثابة الوجاهي.
لا يجوز أن تجري المحاكمة إلا بصورة وجاهية أو بمثابة الوجاهي.
إذا حضر المدعي أو المدعى عليه في أية جلسة اعتبرت الخصومة وجاهية في حقه ولو تخلف بعد ذلك.
1 ـ إذا لم يحضر المدعي الجلسة الأولى فللمدعى عليه الخيار إن شاء طلب شطب استدعاء الدعوى أو الحكم في موضوعها. 2 ـ إذا طلب المدعى عليه الحكم في موضوع الدعوى أجلت المحكمة القضية إلى جلسة ثانية وأبلغ المدعي ميعادها.…
1 ـ إذا لم يحضر المدعى عليه الجلسة الأولى أجلت المحكمة القضية الى جلسة ثانية وأبلغ ميعادها. 2 ـ إذا تعدد المدعى عليهم وحضر بعضهم أجلت المحكمة القضية إلى جلسة ثانية وأبلغ من لم يحضر ميعادها.
يجب أن تتضمن المذكرة الثانية التي تبلغ الى المدعي أو المدعى عليه في الحالات المنصوص عليها في المادتين السابقتين اخطاراً بأن الحكم الذي سيصدر يعتبر وجاهياً، أما إذا كان المدعى عليه قد تبلغ مذكرة الدعوى بالذات فلا يبلغ الاخطار وتجري…
إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه تقرر المحكمة شطب استدعاء الدعوى. وتزول في هذه الحالة مفاعيل الشطب إذا راجع أحد الطرفين المحكمة خلال أوقات الدوام من اليوم نفسه وطلب السير في الدعوى إذ يصار في هذه الحالة إلى الغاء…
1 ـ شطب الدعوى إبطال لاستدعائها. 2 ـ لا يسقط شطب الدعوى الحق ولا الادعاء به.
لا يقبل الحكم الذي يصدر بشطب الدعوى الطعن إلا لخطأ في تطبيق القانون.
بمجرد صدور التوكيل عن أحد الخصوم يكون موطن وكيله الذي باشر المحاكمة معتبر في تبليغ الأوراق اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضي الموكل فيها.
1 ـ لا يجوز تثبيت التخلف بحق أحد من الخصوم عن الحضور إلا بعد انقضاء ساعة على الموعد المعين للمحاكمة. 2 ـ لا تسري آثار التخلف إلا على المتخلف الذي لم يبعث بمعذرة مشروعة قبل ميعاد الجلسة. 3 ـ يعود…