قانون1 أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

مادة 122 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

1 ـ للنيابة العامة حق الادعاء مباشرة في الحالات التي ينص القانون عليها وفي قضايا الجنسية. 2 ـ يجب إدخال النيابة العامة في الدعاوي المنصوص عليها في الفقرة السابقة وإلا كان الحكم باطلاً. 3 ـ تعتبر النيابة العامة في هذه…

مادة 123 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

يجوز للنيابة العامة أن تتدخل في القضايا المتعلقة بادارة عامة أو بالأحوال الشخصية وبعديمي الأهلية وناقصيها والغائبين وبالأوقاف الخيرية وبالهبات والوصايا المرصدة للبر وفي تعيين المرجع والدفع بعدم الاختصاص الموضوعي وفي رد القضاة ومحاكمتهم وفي التفاليس والصلح الواقي.

مادة 111 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

إذا اعتزل الوكيل أو عزله موكله تستمر اجراءات الدعوى بمواجهة الوكيل. وعليه أن يمضي في عمله إلى أن يبلغ الموكل هذا الاعتزال وموعد المحاكمة بواسطة الكاتب بالعدل أو إلى أن يعين الوكيل بدلاً عنه أو يباشر الدعوى بنفسه في الحالات…

مادة 112 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

1 ـ لا يجوز لأحد قضاة المحاكم أو للنائب العام ولا لأحد من وكلائه أو معاونيه ولا لأحد من الموظفين بالمحاكم أن يكون وكيلاً عن الخصوم في الحضور أو المرافعة سواء أكان بالمشافهة أو بالكتابة أو بالافتاء ولو كانت الدعوى…