Call us now:
مادة 42 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953
تنظم سجلات المحاكم والدوائر القضائية بمرسوم.
تنظم سجلات المحاكم والدوائر القضائية بمرسوم.
على الكاتب أن يعطي من يودع مستنداً كتابياً سند ايصال به يوقعه ويختمه بخاتم المحكمة.
1 ـ يحق للخصوم ووكلائهم الاطلاع على ملف الدعوى في ديوان المحكمة. 2 ـ يحق لهم أن يستحصلوا على صورة مصدقة عن الأوراق كلها أو بعضها.
إذا قدم الخصم ورقة أو سنداً للاستدلال به في الدعوى فلا يجوز سحبه إلا برضاء خصمه أو بإذن خطي من رئيس المحكمة بعد أن تحفظ صورة عنه في إضبارة الدعوى.
يحق لكل شخص أن يحصل بموافقة رئيس المحكمة على صورة مصدقة عن كل حكم بعد أداء الرسوم القانونية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
ترقم صفحات كل سجل ويصدق الرئيس في أوله وفي آخره على عدد الصفحات ويختمه بخاتم المحكمة.
1 ـ كل مبلغ يدفع لصندوق المحكمة أو يودع أمانة فيه يفيد بالأرقام والأحرف في سجل خاص. 2 ـ يعطي الكاتب لمن سلم المبلغ سند ايصال به يوقعه ويختمه بخاتم المحكمة.
يشرف رئيس المحكمة على انتظام الديوان.
1 ـ ميعاد المسافة لمن يكون موطنهم في الخارج ستون يوماً. 2 ـ ويجوز بأمر من رئيس المحكمة تقصير هذا الميعاد لسهولة المواصلات وظروف الاستعجال. 3 ـ لا يعمل بهذا الميعاد في حق من تبلغ من هؤلاء في سورية بشخصه…
لا يجوز تحت طائلة البطلان للمحضرين ولا للكتبة وغيرهم من مساعدي القضاء أن يباشروا عملاً يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوي الخاصة بهم أو بأزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم للدرجة الرابعة.