مادة 14 من القانون العقاري العربي الموحد
تجرى أعمال التحديد في المناطق العقارية وفق نظام هندسي متقن.
تجرى أعمال التحديد في المناطق العقارية وفق نظام هندسي متقن.
تقوم فرق هندسة المساحة بإجراء مسح هندسي وإعداد مخطط عام للمنطقة العقارية ومخطط لتحديد الوحدات العقارية الكائنة فيها وترقيمها.
الفصل الثاني: إعلان بدء الأعمال
يحدد مدير التسجيل العقاري تاريخ بدء أعمال التسجيل الإجباري للوحدات العقارية في المنطقة العقارية الواحدة، ويصدر إعلاناً بذلك.
يتضمن الإعلان دعوة كل من يدعي حق الملكية أو أي حق عيني آخر للحضور في مواقع الوحدات العقارية أثناء أعمال التحديد والتحقيق، ومعهم المستندات المؤيدة لادعاءاتهم.
1 ـ ينشر الإعلان قبل البدء بالأعمال بمدة ثلاثين يوماً في صحيفتين تصدران بالعاصمة وصحيفة محلية إن وجدت، وتوضع نسخة منه مع صورة مخطط المنطقة العقارية في المراكز الإدارية ومراكز التسجيل العقاري والمواقع المهمة في المنطقة العقارية طيلة مدة الإعلان.…
يحرر مدير التسجيل العقاري محضراً بإتمام عملية الإعلان ويضم إلى إضبارة (ملف) المنطقة العقارية.
1 ـ لا تقبل المحاكم دعاوى الملكية والحقوق العينية الأخرى بشأن الوحدات العقارية الخاضعة لإجراءات التسجيل الإجباري اعتباراً من تاريخ تبلغها بإعلان بدء الأعمال. 2 ـ تمتنع مديرية التسجيل العقاري المختصة عن قبول طلبات التسجيل الاختياري للوحدات العقارية في المنطقة…
1 ـ إذا أقيمت دعوى تتعلق بحق الملكية أو حق عيني آخر في الوحدة العقارية قبل نشر إعلان بدء الأعمال، فعلى المحكمة بمجرد تبلغها الإعلان أن تقرر إحالتها إلى لجنة تثبيت الملكية. 2ـ على اللجنة تنظيم محضر تدون عليه إشارة…
الفصل الثالث: أعمال تثبيت الملكية