قانون1 القانون العقاري العربي الموحد

مادة 18 من القانون العقاري العربي الموحد

1 ـ ينشر الإعلان قبل البدء بالأعمال بمدة ثلاثين يوماً في صحيفتين تصدران بالعاصمة وصحيفة محلية إن وجدت، وتوضع نسخة منه مع صورة مخطط المنطقة العقارية في المراكز الإدارية ومراكز التسجيل العقاري والمواقع المهمة في المنطقة العقارية طيلة مدة الإعلان.…

مادة 20 من القانون العقاري العربي الموحد

1 ـ لا تقبل المحاكم دعاوى الملكية والحقوق العينية الأخرى بشأن الوحدات العقارية الخاضعة لإجراءات التسجيل الإجباري اعتباراً من تاريخ تبلغها بإعلان بدء الأعمال. 2 ـ تمتنع مديرية التسجيل العقاري المختصة عن قبول طلبات التسجيل الاختياري للوحدات العقارية في المنطقة…

مادة 21 من القانون العقاري العربي الموحد

1 ـ إذا أقيمت دعوى تتعلق بحق الملكية أو حق عيني آخر في الوحدة العقارية قبل نشر إعلان بدء الأعمال، فعلى المحكمة بمجرد تبلغها الإعلان أن تقرر إحالتها إلى لجنة تثبيت الملكية. 2ـ على اللجنة تنظيم محضر تدون عليه إشارة…