قانون1 القانون رقم 18 الصادر في 25/10/2003بشأن تعديل قانون الأحوال الشخصية (تعديل سن الحضانة)

مادة 1

تعدل المادة /19/ من القانون رقم /34/ تاريخ 31/12/1975 وتصبح كما يلي تنتهي مدة الحضانة بإكمال الغلام الثالثة عشرة من عمره والبنت الخامسة عشرة من عمرها.

مادة 2

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره. دمشق في 29/8/1424 هجري 25/10/2003 ميلادي. رئيس الجمهورية بشار الأسد