القانون رقم / 26 / للعام/ 2001 / المتعلق بجرائم سرقة الطاقة الكهربائية
رئيس الجمهورية بناء على احكام الدستور وعلى مااقره مجلس الشعب فى جلسته المنعقدة بتاريخ /23 /12/1421 ه و /18/3/2001/م المادة/1/ يقصد بالعبارات التالية اينما وردت فى هذا القانون المعانى المبينة بجانب كل منها الوزير وزير الكهرباء الجهة المعنية بالاستثمار المؤسسة…