قانون1 القانون رقم / 26 / للعام/ 2001 / المتعلق بجرائم سرقة الطاقة الكهربائية

القانون رقم / 26 / للعام/ 2001 / المتعلق بجرائم سرقة الطاقة الكهربائية

رئيس الجمهورية بناء على احكام الدستور وعلى مااقره مجلس الشعب فى جلسته المنعقدة بتاريخ /23 /12/1421 ه و /18/3/2001/م المادة/1/ يقصد بالعبارات التالية اينما وردت فى هذا القانون المعانى المبينة بجانب كل منها الوزير وزير الكهرباء الجهة المعنية بالاستثمار المؤسسة…

القانون رقم / 26 / للعام/ 2001 / المتعلق بجرائم سرقة الطاقة الكهربائية

المادة3/ اضافة للعقوبات المقررة اعلاه يحكم على الفاعلين المشار اليهم فى المادة السابقة بالتعويض على وجه التضامن فيما بينهم ويشمل التعويض قيمة ماسرق او استهلك وفق ماتقدره الجهة المعنية بالاستثمار مضافا اليه ضعف قيمة الاضرار اللاحقة بها

القانون رقم / 26 / للعام/ 2001 / المتعلق بجرائم سرقة الطاقة الكهربائية

المادة/ 4/ يصدر الوزير قرارا يسمى فيه العاملين لديه المكلفين بتقصى وضبط الجرائم المبينة فى هذا القانون وتكون لهم صفة الضابطة العدلية وعليهم قبل مباشرة اعمالهم ان يؤدوا يمينا امام القاضى البدائى الذى يتبع له مركز عملهم بأن يقوموا بعملهم…

القانون رقم / 26 / للعام/ 2001 / المتعلق بجرائم سرقة الطاقة الكهربائية

المادة /6/ أ /تقوم الجهة المعنية بالاستثمار بتلقى طلبات تسوية الجرائم المرتكبة قبل نفاذ هذا القانون والواقعة على الطاقة الكهربائية واستيفاء قيمة الاستجرارات المقدرة وغيرها من المبالغ المحددة بأنظمتها وتوفيق وضع المخالفين مع انظمتها الخاصة بناء على طلبهم وذلك خلال…