القانون رقم / 6/ للعام / 2005/ القاضى باحداث مؤسسة عامة تسمى / المؤسسة الاجتماعية العسكرية /
رئيس الجمهورية 0 بناء على احكام الدستور 00 وعلى ما اقره مجلس الشعب فى جلسته المنعقدة بتاريخ / 18/ 2/ 1426/ه/ و/ 28/ 3/ 2005/ م 0 يصدر مايلى 00 المادة / 1/ يقصد بالتعابير التالية فى معرض تطبيق احكام…