قانون1 القانون رقم / 6/ للعام / 2005/ القاضى باحداث مؤسسة عامة تسمى / المؤسسة الاجتماعية العسكرية /

القانون رقم / 6/ للعام / 2005/ القاضى باحداث مؤسسة عامة تسمى / المؤسسة الاجتماعية العسكرية /

رئيس الجمهورية 0 بناء على احكام الدستور 00 وعلى ما اقره مجلس الشعب فى جلسته المنعقدة بتاريخ / 18/ 2/ 1426/ه/ و/ 28/ 3/ 2005/ م 0 يصدر مايلى 00 المادة / 1/ يقصد بالتعابير التالية فى معرض تطبيق احكام…

القانون رقم / 6/ للعام / 2005/ القاضى باحداث مؤسسة عامة تسمى / المؤسسة الاجتماعية العسكرية /

المادة / 2/ تحدث مؤسسة عامة تسمى / المؤسسة الاجتماعية العسكرية / تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالى والادارى وترتبط بالوزير مركزها مدينة دمشق وتحدث مناطق ومراكز لها بقرار من الوزير بناء على اقتراح المجلس 0

القانون رقم / 6/ للعام / 2005/ القاضى باحداث مؤسسة عامة تسمى / المؤسسة الاجتماعية العسكرية /

المادة / 3/ تتولى المؤسسة المهام التالية 00 أ/ تأمين حاجات العسكريين والمدنيين واسرهم من المواد الضرورية /الغذائية والكهربائية والقرطاسية والالبسة والاقمشة وغيرها / بجودة مناسبة وبيعها لهم باسعار مخفضة 0 ب/ بيع عسكريى الجيش العربى السورى والعاملين المدنيين فى…

القانون رقم / 6/ للعام / 2005/ القاضى باحداث مؤسسة عامة تسمى / المؤسسة الاجتماعية العسكرية /

مادة / 5/ أ/ يتالف المجلس من 00 نائب الوزير رئيسا رئيس هيئة الامداد عضوا رئيس شعبة التنظيم والادارة عضوا مدير الادارة العامة لوزارة الدفاع عضوا مدير الادارة المالية عضوا مدير الادارة السياسية عضوا المدير العام للمؤسسة 00 ويحضر جميع…

القانون رقم / 6/ للعام / 2005/ القاضى باحداث مؤسسة عامة تسمى / المؤسسة الاجتماعية العسكرية /

المادة /6/ يتولى المجلس رسم السياسة التى تنتهجها المؤسسة والقيام بما يلى أ اقتراح النظامين الداخلى والمالى للمؤسسة وتعديلهما ب اقتراح مشروع موازنة المؤسسة السنوية ج تصديق العقود التى لاتخضع لتصديق سلطات اخرى د تقرير نسبة الارباح التى تضاف الى…

القانون رقم / 6/ للعام / 2005/ القاضى باحداث مؤسسة عامة تسمى / المؤسسة الاجتماعية العسكرية /

المادة /7/ أ يعين المدير العام بناء على اقتراح الوزير بقرار من القائد العام للجيش والقوات المسلحة اذا كان من العسكريين وبمرسوم اذا كان من المدنيين ب يتولى المدير العام المهام التالية00 /1/ الاشراف على جميع اعمال المؤسسة ويعد مسؤولا…

القانون رقم / 6/ للعام / 2005/ القاضى باحداث مؤسسة عامة تسمى / المؤسسة الاجتماعية العسكرية /

المادة /9/ أ تستمر الوزارة بدفع رواتب واجور وتعويضات كافة العسكريين والمدنيين الذين تعينهم او تندبهم الى المؤسسة ويحتفظون بجميع حقوقهم وفقا للقوانين والانظمة النافذة 0 ب المدنيون الذين تعينهم المؤسسة وفقا لاحكام القانون الاساسى للعاملين فى الدولة وتعديلاته ضمن…

القانون رقم / 6/ للعام / 2005/ القاضى باحداث مؤسسة عامة تسمى / المؤسسة الاجتماعية العسكرية /

المادة /10/ أ تصدر موازنة المؤسسة التقديرية السنوية بقرار من الوزير بعد موافقة وزارة المالية استنادا لقانون الموازنة العامة للدولة ب 00فيما لم يرد عليه نص فى هذا القانون تطبق المؤسسة احكام المرسوم رقم /26/ ت / لعام 1974/ المتضمن…