المادة 1 من القانون 6 لعام 2017 تعديل المادة /4/ من المرسوم التشريعي رقم /35/ تاريخ /12/8/2015 الخاص بالاستجرار غير المشروع للكهرباء
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/5/1438 هـ الموافق لـ 7/2/2017 م يصدر مايلي.. المادة 1 يعدل البند /2/ من الفقرة /ج/ من المادة /4/ من المرسوم التشريعي رقم /35/ تاريخ…