المادة 1 من القرار رقم ( 2660 )/ ل المتضمن التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم (25) الصادر بتاريخ 24-04-2013
إن وزير العدل بناءً على أحكام قانون السلطة القضائية رقم (98) تاريخ 15-11-1961 وتعديلاته. و على قانون أصول المحاكمات المرسوم التشريعي /84/ تاريخ 28-09-1953 وتعديلاته. وعلى المرسوم التشريعي رقم /25/ تاريخ 24-04-2013م . يقرر الآتي: يصدر التعليمات التنفيذية على النحو…