قانون1 القرار رقم ( 2660 )/ ل المتضمن التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم (25) الصادر بتاريخ 24-04-2013

المادة 1 من القرار رقم ( 2660 )/ ل المتضمن التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم (25) الصادر بتاريخ 24-04-2013

إن وزير العدل بناءً على أحكام قانون السلطة القضائية رقم (98) تاريخ 15-11-1961 وتعديلاته. و على قانون أصول المحاكمات المرسوم التشريعي /84/ تاريخ 28-09-1953 وتعديلاته. وعلى المرسوم التشريعي رقم /25/ تاريخ 24-04-2013م . يقرر الآتي: يصدر التعليمات التنفيذية على النحو…

المادة 2 من القرار رقم ( 2660 )/ ل المتضمن التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم (25) الصادر بتاريخ 24-04-2013

المادة 2- في حال قيام الظروف الاستثنائية التي تحول دون تبليغ اطراف الدعوى أو أحدهم وفقاً لأحكام المادة /21/ ومايليها يتم التبليغ وفقاً للاتي: 1- في إحدى صحف العاصمة الأكثر انتشاراً. 2- في الصحيفة الالكترونية لوزارة العدل. 3-في احدى الصحف…

المادة 3 من القرار رقم ( 2660 )/ ل المتضمن التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم (25) الصادر بتاريخ 24-04-2013

المادة 3 – عند تعذّر التبليغ وفق للأصول المعتادة بسبب ظرف استثنائي يجب على المحضر تدوين سبب التعذّر من إجراء التبليغ ، وأن يوثّق ذلك من مختار المحلة أو رئيس البلدية في المنطقة التي يقيم فيها الشخص المراد تبليغه (إن…

المادة 5 من القرار رقم ( 2660 )/ ل المتضمن التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم (25) الصادر بتاريخ 24-04-2013

المادة 5- أ‌- يحدث في كل عدلية ديوان خاص بالتبليغ الالكتروني وعبر الرسائل النصية يزود بالبنى التحتية اللازمة من شبكات ومخدمات وحواسب واداوات الاتصال وغيرها…. ب‌- يجوز للقاضي تأكيد التبليغ عن طريق الرسائل النصية والالكترونية باستخدام أدلة الهاتف والبريد المعتمدة…

المادة 6 من القرار رقم ( 2660 )/ ل المتضمن التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم (25) الصادر بتاريخ 24-04-2013

المادة 6- تعمل الوزارة على تأمين ربط دواوين التبليغ الالكتروني مع دليل الهاتف الخاص للمؤسسة العامة للاتصالات وشركات الهاتف المحمول ، وعلى ربط هذه الدواوين مع أدلة البريد الالكتروني المعتمدة رسمياً( المؤسسة العامة للاتصالات ، الجمعية العلمية السورية….).

المادة 7 من القرار رقم ( 2660 )/ ل المتضمن التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم (25) الصادر بتاريخ 24-04-2013

المادة 7- يفتح ضمن ديوان التبليغ الالكتروني سجل الكتروني يمكن للمحامين ولأي مواطن تسجيل هواتفهم المحمولة وبريدهم الالكتروني المعتمد ليصار الى اعتماده كوسيلة للتبليغ الالكتروني أو عبر الرسائل النصّية.