قانون1 القرار 188 ل . ر المنظم لعمل السجل العقاري

مادة 1 من القرار 188 ل . ر المنظم لعمل السجل العقاري

إن السجل العقاري هو مجموعة الوثائق التي تبين أوصاف كل عقار وتعين حالته الشرعية وتنص على الحقوق المترتبة له وعليه. وتبين المعاملات والتعديلات المتعلقة به. يتألف هذا السجل من دفتر الأملاك والوثائق المتممة (دفتر اليومية ـ محاضر التحديد والتحرير ـ…

مادة 5 من القرار 188 ل . ر المنظم لعمل السجل العقاري

يسجل كل عقار في السجل العقاري تحت الرقم المعطى له في دائرة المساحة. ويوضع لكل عقار تتألف منه وحدة عقارية مساحية صحيفة أساسية خاصة في سجل الملكية ما خلا الحالة المنصوص عنها في المادة 23 من القرار عدد 189 الصادر…