الباب الأول: أحكام عمومية من القرار 188 ل . ر المنظم لعمل السجل العقاري
الباب الأول: أحكام عمومية
الباب الأول: أحكام عمومية
الفصل الأول: السجل العقاري
إن السجل العقاري هو مجموعة الوثائق التي تبين أوصاف كل عقار وتعين حالته الشرعية وتنص على الحقوق المترتبة له وعليه. وتبين المعاملات والتعديلات المتعلقة به. يتألف هذا السجل من دفتر الأملاك والوثائق المتممة (دفتر اليومية ـ محاضر التحديد والتحرير ـ…
يمسك السجل العقاري لكل منطقة عقارية.
كل قرية أو مدينة تؤلف ضمن حدودها منطقة عقارية.
إن السجل العقاري يفتحه حكماً أمين السجل العقاري في المنطقة العقارية فور استلام محاضر التحديد والتحرير في أمانة السجل العقاري.
يسجل كل عقار في السجل العقاري تحت الرقم المعطى له في دائرة المساحة. ويوضع لكل عقار تتألف منه وحدة عقارية مساحية صحيفة أساسية خاصة في سجل الملكية ما خلا الحالة المنصوص عنها في المادة 23 من القرار عدد 189 الصادر…
الأملاك العمومية لا تسجل إلا إذا كان لها أو عليها حقوق عينية يجب تسجيلها، وبالعكس، فكل عقار مسجل يحذف قيده من السجل إذا دخل ضمن الأملاك العمومية.
تعين أصول السجل العقاري وأقسام الصحيفة بموجب أحكام نظامية.
الفصل الثاني: في العلنية ومفعولها