المادة 1 من القانون 4 لعام 2017 تعديل عدد من مواد المرسوم التشريعي رقم 26 تاريخ 12-4-2007 الخاص بالأحوال المدنية.
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10-5-1438 هجري الموافق 7-2-2017 ميلادي. يصدر مايلي.. المادة (1) تعدل المواد التالية من المرسوم التشريعي رقم 26 تاريخ 12-4-2007 على النحو الآتي: المادة (17) أ-…