قانون1 المرسوم التشريعي 32 لعام 2015 يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 25-7-2015

المادة 1 من المرسوم التشريعي 32 لعام 2015 يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 25-7-2015

رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي: يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 25-7-2015 وفقا للآتي: المادة 1 ‌أ. عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة رقم 100 من قانون العقوبات العسكرية…

المادة 2 من المرسوم التشريعي 32 لعام 2015 يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 25-7-2015

المادة 2 ‌أ. عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في قانون خدمة العلم رقم 30 لعام 2007 وتعديلاته. ‌ب. لا تشمل أحكام هذه المادة الغرامات التي تحمل طابع التعويض المدني للدولة. ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد…