قانون1 قانون الحنسية العربية السورية

مادة 30 من قانون الجنسية العربية السورية

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها قوانين أخرى يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ألف ليرة سورية كل من أبدى أمام السلطات المختصة بقصد إثبات الجنسية له أو لغيره أو بقصد نفيها عنه…

مادة 35 من قانون الجنسية العربية السورية

يقصد في أحكام هذا المرسوم التشريعي بالكلمات والعبارات التالية الواردة في مختلف مواده المعاني المبينة إزاءها ما لم يرد نص على خلاف ذلك: آ ـ القطر: القطر العربي السوري. ب ـ الجنسية: جنسية الجمهورية العربية السورية. ج ـ الوزارة: وزارة…