Call us now:
قانون1 قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949
مادة 559 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949
1 ـ من هدد آخر بالسلاح عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة اشهر. 2 ـ وتتراوح العقوبة بين شهرين وسنة إذا كان السلاح نارياً واستعمله الفاعل.
مادة 560 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949
من توعد آخر بجناية عقوبتها الاعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو أكثر من خمس عشرة سنة أو الاعتقال المؤبد سواء بواسطة كتابة ولو مغفلة أو بواسطة شخص ثالث عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات إذا تضمن الوعيد الأمر باجراء…
مادة 561 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949
إذا لم يتضمن التهديد باحدى الجنايات المذكورة أعلاه أمراً أو تضمن أمراً إلا أنه حصل مشافهة دون واسطة شخص آخر قضي بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين.
مادة 562 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949
يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة على التهديد بجناية أخف من الجنايات المذكورة في المادة 560 إذا ارتكب باحدى الوسائل المبينة في المادة نفسها.
مادة 563 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949
التهديد بجنحة المتضمن أمراً إذا وقع كتابة أو بواسطة شخص ثالث يعاقب عليه بالحبس مدة لا تتجاوز الستة أشهر.
مادة 564 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949
كل تهديد آخر بإنزال ضرر غير محق إذا حصل بالقول أو باحدى الوسائل المذكورة في المادة 208 وكان من شأنه التأثير في نفس المجنى عليه تأثيراً شديداً يعاقب عليه بناء على الشكوى بغرامة لا تتجاوز المائة ليرة.
القتل والإيذاء الناجمين عن تعدد الأسباب من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949
القتل والإيذاء الناجمين عن تعدد الأسباب
مادة 554 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949
إذا كان الموت والايذاء المرتكبان عن قصد أو غير قصد نتيجة عدة أسباب جهلها الفاعل وكانت مستقلة عن فعله أمكن تخفيض العقوبة بالمقدار المبين في المادة 199 .