Call us now:
مادة 68 من قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش
يجوز نقل المندوبين الى الهيئة من العاملين بالتفتيش غير الخاضعين لقانون الموظفين الأساسي وتعديلاته الى ملاك الهيئة وتسوى أوضاعهم الوظيفية حسب الأسس التالية: أ ـ يسمى المندوب المنقول الى الهيئة بالمرتبة والدرجة اللتين يستحقهما بعد اعطائه درجة عن كل سنتين…