Call us now:
وضع علامة فارقة إجبارية
ينشر هذا المرسوم التشريعي ويبلغ لمن يلزم لتنفيذ أحكامه.
ينشر هذا المرسوم التشريعي ويبلغ لمن يلزم لتنفيذ أحكامه.
تسري أحكام نظام حماية الملكية التجارية والصناعية الوارد في المرسوم التشريعي ذي الرقم 47 تاريخ 9 تشرين الأول 1946 على هذه العلامة الفارقة الإجبارية فيما لا يخالف نص هذا المرسوم التشريعي.
1 ـ على الموظفين المذكورين في المادة السابقة والذين لم يسبق لهم أن أدوا قسماً بحكم قوانينهم الخاصة حين مباشرتهم لوظائفهم أن يحلفوا قبل قيامهم بالأعمال المفروضة عليهم بحكم هذا المرسوم التشريعي اليمين التالية: (أقسم بالله بأن أقوم بمهام وظيفتي…
لمأموري الجمارك ومصلحة الطرود البريدية ولموظفي وزارة الاقتصاد الوطني المفوضين من قبلها ضبط مخالفات أحكام هذا المرسوم التشريعي ومراقبة تنفيذها في الحرم الجمركي ولهم في ذلك صفة الضابطة العدلية.
كل من لم يضع على منتجاته العلامة الفارقة الواجب وضعها بمقتضى هذا المرسوم التشريعي أو كل من باع أو عرض للبيع أو صدر إلى خارج سورية أو استورد إليها منتجات لا تحمل العلامة الفارقة الإجبارية الخاصة بها وبيان المنشأ المبحوث…
يعتبر محاولة مخالفة لأحكام المادة الثامنة السابقة الاستيراد من قبل تاجر للصاقات أو إشارات أو سدادات أو أوعية أو غيرها من الأشياء التي تحمل علامة فارقة لمصنع أو متجر أو اسماً تجارياً أو دلالة مصدر لها حق الاستفادة من الحماية…
لا يجوز استيراد المنتجات الأجنبية الخاضعة لأحكام المادة الثالثة من هذا المرسوم التشريعي إلى سورية ولا يسمح ببيعها أو عرضها ما لم تحمل هذه المنتجات بنفسها أو على غلافاتها أو على صناديقها أو على بالاتها أو على ظروفها أو على…
لا يسمح ببيع المنتجات الوطنية الخاضعة لأحكام المادتين 1، 2 من هذا المرسوم التشريعي أو بعرضها للبيع في الأسواق المحلية أو بتصديرها لخارج سورية ما لم تحمل بصورة واضحة حين البيع أو العرض أو التصدير، العلامة الفارقة الإجبارية الخاصة بها…
يحدد وزير الاقتصاد الوطني بقرارات تصدر عنه التدابير الواجب مراعاتها بشأن المنتجات الموجودة في الأسواق المحلية حين إخضاعها لوضع العلامة الفارقة الإجبارية تنفيذاً لأحكام المواد 1،2،3 من هذا المرسوم التشريعي.
يجب أن يبين في العلامة الفارقة الإجبارية للمنتجات الوطنية: 1 = منشأ هذه المنتجات. 2 = نوع المنتج بالنسبة للنماذج المقررة من قبل الوزارة.