أحكام خاصة من قانون الموظفين الأساسي

(المعدلة بالقانون رقم 201 تاريخ 6/12/1958 والمرسوم التشريعي رقم 130 تاريخ 11/9/1962):
تمنح الموظفات الحوامل إجازة إجبارية تدعى (إجازة الأمومة) براتب كامل مدتها شهران تبدأ في الأحوال العادية خلال الشهر التاسع من الحمل وتعطى هذه الإجازة كاملة ولو توفى المولود.
إذا تأخرت الموظفة الحامل عن طلب إجازة الأمومة إلى ما بعد الشهر التاسع فينزل من مدة الإجازة المذكورة المقدار الذي تأخرت به.
إذا وقعت الولادة بين الشهر السابع والتاسع تمنح الحامل إجازة مدتها شهر واحد فقط اعتباراً من تاريخ الوضع.
تمنح من ترغب من الموظفات الحوامل إجازة أمومة إضافية بنصف الراتب لا تزيد مدتها عن الشهر الواحد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *