أحكام شهادات الاختراع

العمل السابق للتسجيل لا يعطي الطرف المتضرر حقا بإقامة أي دعوى ناشئة عن هذا المرسوم الاشتراعي أما الأعمال التالية للتسجيل والسابقة للإعلان فلا تسمع بشأنها الدعوى من قبل الطرف المتضرر ولو كانت الدعوى المدنية الناشئة عن المادة |107| إلا إذا أثبت سوء نية الظنين.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *